الشيخ الجواهري

342

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وإنّ المتجه الضمان مطلقاً مع وجود العين وتلفها [ 1 ] . وقد بان لك من ذلك كلّه أنّه لا ريب في أنّ الأحوط إن لم يكن الأقوى اجتناب ذلك كلّه [ 2 ] . [ بيع الصرف ] : ( الثالث ) من الأمور التي يتوقّف بيان الربا في البيع عليها : ( الصرف وهو ) لغة : الصوت . وشرعاً أو متشرعيّة : ( بيع الأثمان ) أي الذهب والفضّة مسكوكين أو لا ( بالأثمان ) لا غيره من النواقل [ 3 ] . نعم [ الظاهر ] [ 4 ] حصوله بقصد مطلق المبادلة والمعاوضة ، ويمكن إرادة ما كان المقصود منها البيع أو يدّعي تنزيلها عليه ما لم يقصد العدم . وعلى كلّ حال فسمّي بيعها صرفاً ؛ لمناسبة اشتمالها على الصوت عند تقليبها بالبيع والشراء [ 5 ] . كما أنّ الوجه في تسميتها أثماناً : وقوعها مقرونة بباء العوض عن الأشياء غالباً [ 6 ] .

--> ( 1 ) الدروس 3 : 299 ، 303 . ( 2 ) الوسائل 18 : 128 - 129 ، ب 5 من الربا ، ح 2 - 4 . ( 3 ) البقرة : 279 . ( 4 ) الوسائل 18 : 130 ، 131 ، 132 ، ب 5 من الربا ، ح 7 ، 10 ، 12 . ( 5 ) نقله في جامع المقاصد 4 : 181 ، وفيه : « بعرض » بدل « بعوض » . ( 6 ) الدروس 3 : 299 ، 303 .